المحقق الكركي
17
جامع المقاصد
ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه ، لأن تعينه بقبضه ، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، وإلا فللمالك وعليه الأجرة .
--> ( 1 ) النهاية : 307 . ( 2 ) التهذيب 6 : 194 حديث 426 . ( 3 ) السرائر : 163 . ( 4 ) المختلف : 412 .